القانوني

إجراءات تسوية المنازعات في صناعة الغاز لعام 1425هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الدعوى: 1- تُرفع الدعوى أمام اللجنة من المُدعي بصحيفة تودع لدى اللجنة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على ما يلي: أ‌- اسم المدعي وعنوانه واسم وكيله أو ممثله المعتمد إن وجد. ب‌- اسم المدعى عليه وعنوانه. ج‌- الوقائع وموضوع النزاع. د‌- الأدلة التي يستند إليها والمستندات الثبوتية. ه‌- طلبات المدعي والأسانيد القانونية لها. و‌- القرار المطلوب إصداره. ز‌- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى. ح‌- شهادة من الوزارة تؤكد تعذر حل النزاع بطريقة ودية، أو إقرار منه يؤكد محاولته حل النزاع بطريقة ودية إن كانت الوزارة طرفاً في النزاع. 2- على اللجنة أن ترسل صورة من صحيفة الدعوى وجميع مرافقاتها - فور تسلمها - إلى المدعى عليه، وتسلم له شخصياً أو ترسل إليه بالبريد المضمون أو المسجل. 3- على المدعى عليه أن يقدم مذكرة مكتوبة بدفاعه خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ تسلم صحيفة الدعوى، تتضمن رده على ما جاء في صحيفة الدعوى، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لرده إن وجدت. وللجنة منح المدعى عليه مهلة إضافية لا تزيد على أربعة عشر (14) يوم عمل لتقويم الدعوى والرد عليها. 4- يجب أن تسلم مذكرة الدفاع المشار إليها في الفقرة (3) إلى مسجل اللجنة مناولة أو ترسل إليه عن طريق البريد المضمون أو المسجل. 5- للجنة في عدم رد المدعى عليه على صحيفة الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (3)، المضي في إجراءات حل النزاع بناءً على طلب المدعي. 6- على اللجنة أن تعامل أطراف النزاع على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهم فرصاً متكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٠٣