القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: يكون للألفاظ والمعابرات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضى السياق خلاف ذلك. التنظيم : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. الهيئة : مجلس إدارة الهيئة. المجلس : الوزير. الوزير : وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام : مدير عام الهيئة. المدينة الصناعية المحددة : المدينة الصناعية الكاملة، والأرض الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لموافقته عليها كمدينة صناعية أو منطقة تقنية أو حاضنات الأعمال التقنية ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء، أو الأرض المملوكة للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس كمدينة صناعية أو منطقة تقنية. المطور : الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محددة. المشغل : الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعد إعادة التأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة مدينة صناعية محددة. المستثمر : عقد بين الهيئة ومطور لقيم المطور بتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة مدينة صناعية محددة. عقد التشغيل : عقد بين الهيئة وتشغيل وصيانة وإدارة مدينة صناعية محددة. عقد تقديم الخدمات : عقد بين الهيئة والمستثمر لتوفير أو تشغيل منشآت أو تقديم خدمات بالمدينة الصناعية المحددة والعاملين بها. المدن الصناعية الخامة : الأراضي والمواقع المخصصة لإقامة صناعات مختلفة وفق تخطيط هندسي يوفر البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات. مناطق التنقيبة : الأراضي والمواقع للتجمعات العلمية لتكون وسط على مطور بشجع على الاختراع والابتكار والإبداع في محلات معرفية والخدمية والحيوية وحاضنات الأعمال والتنمية والتنقية ونحو ذلك. الرخصة : مستند يحير ويحدد به شروط ومدة الرخصة والخسوم وخلافه. الفحص : قيام المسؤول المختص بفحص ومعاينة الأعمال والأنشطة للتأكد من سلامة التنفيذ طبقا لشروط العقد أو الرخصة. البنية التحتية : وتشمل التسوية وإنشاء شبكات الطرق والميناء والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات ونحو ذلك. المنفعة التي يحصل عليها المطور أو المشغل مقابل تطوير أو تشغيل مدينة صناعية محددة أو جزء من مرافقها أو خدماتها أو يحصل عليها المستثمر، وذلك. المستفيد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستفيد من الخدمات المتاحة في المدينة الصناعية المحددة ومنهم أصحاب المصانع. الفصل الثاني أهداف الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣