اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التميينات بالهيئة.
تتم التميينات بالهيئة وفقا للتشريعات والصلحيات الإدارية
والمعتمدة من المجلس وبوجب أن يصمم الجهاز الإداري خبرات كافية لتأدية
الأعمال الموكلة إلى الهيئة ولأن تستعين بخبرات من خارجها لتأدية
بعض هذه المهام من خلال عقود محددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد