القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التميينات بالهيئة. تتم التميينات بالهيئة وفقا للتشريعات والصلحيات الإدارية والمعتمدة من المجلس وبوجب أن يصمم الجهاز الإداري خبرات كافية لتأدية الأعمال الموكلة إلى الهيئة ولأن تستعين بخبرات من خارجها لتأدية بعض هذه المهام من خلال عقود محددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣