اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشغيل قيام مناطق التقنية.
تشجع الهيئة قيام مناطق التقنية وتوفير خدمات إضافية في هذه المناطق وتشجيع المستثمرين لإقامة بيئة تحتية صالحة لإقامة المنشآت التقنية وحاضنات الأعمال والتقنية ودعوة واستقطاب الجامعات ومراكز البحوث والتطوير العلمي واصحاب الفكر والإبداع في المشاركة لتنمية وتطوير المنظومة العلوم والتقنية في المملكة وتيهئته البنية الأساسية والخدمات لتنمية الصناعات.
الفصل الثالث
اللوائح والتشطيمات الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد