اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة.
١ - يعتبر المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها
وتحاد جميع القرارات وفقا لتنظيم مجلس الإدارة وضع
السياسات والقواعد التي تحكم أعمال الهيئة ومتابعة تنفيذها،
وأقرار الخطط والبرامج التنفيذية والميزانيات الدورية ومراقبة أدائها.
٢ - يعين المجلس أمين سر، ويحدد اختصاصاته ومكانه، وتشمل
اختصاصات أمين السر : تحضير وتدوين جلسات المجلس وتدوين
محاضر اجتماعاته وإقراره في سجلات منتخبه. ويقوم أمين السر
بإرسال الدعوة - التي توجه من رئيس المجلس طلبا للحضور لأعمال
من التنظيم - لانعقاد المجلس إلى أعضائه قبل اسبوع حول أعمال
الجلسات وندركات عن الموضوعات المعروضة. وتثبت مداولات المجلس
وقراراته في محاضر رئيس المجلس الأعضاء الحاضرون، وتكون
مداولات مجلس الإدارة سرية.
٣ - لانتحة مجلس الإدارة سرية ولوج إعلانها إلى بأذن من رئيس
مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد