القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العمل بموجب اللوائح والتنظيمات بالهيئة. يتولى المدير العام تعميم اللوائح والتنظيمات الداخلية المعتمدة من المجلس على الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها لتنفيذها والعمل بموجبها. الفصل الرابع تحديد المدن الصناعية المحددة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣