اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العمل بموجب اللوائح والتنظيمات بالهيئة.
يتولى المدير العام تعميم اللوائح والتنظيمات الداخلية المعتمدة من
المجلس على الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها لتنفيذها والعمل
بموجبها.
الفصل الرابع
تحديد المدن الصناعية المحددة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد