اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد الأراضي أو المواقع المملوكة للحكومة كمدن صناعية أو مناطق تقنية.
١- لتحديد الأراضي أو المواقع المناسبة لإقامة مدن صناعية محددة عليها، يقوم المدير العام باتخاذ ما يلي:
أ- تحديد عدة مواقع مملوكة للحكومة تتناسب مع خطط التطوير كمدن صناعية محددة.
ب- إعداد دراسات جدوى مقارنة للمواقع المختارة.
ج- إعداد ورفع التوصيات للمجلس لدراستها.
٢- يرغم المجلس الاقتصادي الأعلى الأوقاف والاعتمد من مجلس الوزراء لاختيار الأراضي أو الموقع وتخصيصه كمدينة صناعية محددة.
٣- يقوم المدير العام بعد اعتماد الأراضي أو الموقع كمدينة صناعية محددة حسيبا بما يلي:
بشروط تطوير الموقع، ومنها على سبيل المثال:
أ- اتخاذ الجهات المعنية بإصدار بنية أو تخطيطية خاصة.
ب- المسائل المتعلقة بضوابط بيئية أو تخطيطية خاصة.
ج- قيود الأنشطة المسموح بممارستها بالأرض أو الموقع.
د- الكثافة الممكنة للتطوير.
ه- مساحة الأراضي أو الموقع التي يمكن إدراجها في عقد التطوير.
٤- يقوم رئيس المجلس شهر واحد من تسلمه التوصيات من المدير العام بالإعلان عن المدينة الصناعية المحددة رسميا بإعلام المختصة المختلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد