القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد الأراضي أو المواقع المملوكة للحكومة كمدن صناعية أو مناطق تقنية. ١- لتحديد الأراضي أو المواقع المناسبة لإقامة مدن صناعية محددة عليها، يقوم المدير العام باتخاذ ما يلي: أ- تحديد عدة مواقع مملوكة للحكومة تتناسب مع خطط التطوير كمدن صناعية محددة. ب- إعداد دراسات جدوى مقارنة للمواقع المختارة. ج- إعداد ورفع التوصيات للمجلس لدراستها. ٢- يرغم المجلس الاقتصادي الأعلى الأوقاف والاعتمد من مجلس الوزراء لاختيار الأراضي أو الموقع وتخصيصه كمدينة صناعية محددة. ٣- يقوم المدير العام بعد اعتماد الأراضي أو الموقع كمدينة صناعية محددة حسيبا بما يلي: بشروط تطوير الموقع، ومنها على سبيل المثال: أ- اتخاذ الجهات المعنية بإصدار بنية أو تخطيطية خاصة. ب- المسائل المتعلقة بضوابط بيئية أو تخطيطية خاصة. ج- قيود الأنشطة المسموح بممارستها بالأرض أو الموقع. د- الكثافة الممكنة للتطوير. ه- مساحة الأراضي أو الموقع التي يمكن إدراجها في عقد التطوير. ٤- يقوم رئيس المجلس شهر واحد من تسلمه التوصيات من المدير العام بالإعلان عن المدينة الصناعية المحددة رسميا بإعلام المختصة المختلفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣