اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استقبال الطلبات.
تستقبل الهيئة طلبات تطوير أو تشغيل أي مدينة صناعية محددة صناعية محددة أو جزء من مدينة صناعية محددة ودراستها بفرض إصدار رخصة خاصة لكل حالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد