القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دراسة الطلبات. يتم دراسة الطلب لإصدار الرخصة وذلك بعد استيفاء البيانات والمعلومات المحددة بالنموذج الخاصة بذلك، وذلك في أول اجتماع للمجلس، وفي حالة رفض الطلب الرخصة يتم إخطار مقدم الطلب خطيا بالأسباب التي رفض طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣