اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستئناف.
يحق لتقديم الطلب عند رفض طلب الرخصة رفع استئناف خطي إلى رئيس المجلس خلال (٢٠) يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض مدعما بالمستندات.
والحج التي تؤيد استشافه، وفي هذه المرحلة يتم الرفع للمجلس لإعادة النظر في الطلب ويكون قرار المجلس في هذه النهاية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد