القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزاول مطور أو المشغل عن حقوقه. ١ - لا يجوز للمطور أو المشغل المرخص له التنازل عن كل أو جزء من حقوقه المتعلقة بتطوير أو تشغيل مدينة صناعية محدثة إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة المسجلة، وذلك فيما لموضوع المعتمد. ٢ - تخضع موافقة الهيئة على الطلب لاستيفاء المتأصل إليه للشروط المطلوبة لاعتماده كمطور أو مشغل ومنها القدرة المالية المتناسبة حسب تقدير الهيئة وبما يضمن مصالح الأطراف المستفيدة من الخدمات. ٣ - يجب على المتنازل إليه تقديم إلى الهيئة طلب الحصول على رخصة مطور أو مشغل نفس الإجراءات المتبعة في دراسة طلبات المطورين أو المشغلين الواردة في الفصل الخامس من هذه الإلحاحية على دراسة الطلب المتبعة من قبل الهيئة فيما يتعلق بتمثيل التنازل بين أو الإنهاء لدينة صناعية محدثة لمطور أو مشغل. ٥ - يلزم المتنازل إليه بشروط وأحكام العقد المبرم بين الهيئة أو المشغل كما لو أنه طرف في هذا العقد بحل محل المطور أو المشغل المتنازل ويخضع لأي تغيير يجري على العقد المبرم بين الهيئة والمتنازل له. الفصل السادس حق الانتفاع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣