اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إخفاء الرخصة.
يجوز لمجلس الإدارة إخفاء الصادرة للمطور أو المشغل أو المستثمر في الحالات المنصوص عليها في اتفاقية عقد التطوير أو التشغيل أو عقد الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد