اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الرخصة.
تكون رخصة التطوير أو التشغيل التي تصدرها الهيئة سارية لفترة لا تتجاوز (٤٠) أربعون عاما، على أن يجدد بعد ذلك اتفاق الطرفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد