القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إصدار الرخصة. شروط إصدار الرخصة تشمل دون تحديد ما يلي : أ - الحد الأدنى للأقصى للمساحات والاشتراطات البيئية. ج - تزويد الهيئة بالتقارير الدورية للإنجاز. د - الجدول الزمني لمراحل التطوير والتمويل. ه - أي شروط أخرى تر herها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣