اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد الأراضي أو المواقع المملوكة للقطاع الخاص كمدن صناعية محددة.
١- يحق لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية لديها الرغبة والمقدرة المالية بوضع قطعة الأرض التي يملكها أو يتصرف بها لتصبح من ضمن المدن الصناعية المحددة أن يقدم طلب إلى الهيئة للحصول على رخصة مطور للمدينة الصناعية المحددة.
٢- يتم تقديم هذا الطلب على نموذج تصدره الهيئة ويحدد بالنموذج جميع الشروط والبيانات والمعلومات والإجراءات المطلوبة والمقابل المالي للخدمات الإدارية والإشراف على معياري الأداء كمدنية محددة.
٢- يتم تزويد الهيئة بصدرة مصدقة من صك ملكية الأرض، وفي حالة الإيجار يجب أن لا تقل مدة الإيجار عن (٢٠) سنة، وأن له حق الانتفاع منها كممدينة صناعية محددة.
الفصل الخامس
إصدار الرخصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد