القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أمس اختيار المدن الصناعية المحددة. تشمل الأسس لتحديد موقع أو أرض معينة لتكون مدينة صناعية محددة أو منطقة تقنية الآتي: ١ - الاستخدام الحالي للأرض وتوزيعها. ٢ - التأثيرات البيئية الناجمة عن تخصيص الأرض أو الموقع للنشاط الصناعي أو التقني والإجراءات العملية المتوفرة للتخفيف من تلك التأثيرات والمخاطر الماحدة لتحديد الأرض أو الموقع. ٣ - مستوى الخدمات المتوفرة بالصلص أو الموقع والمؤشرات الاجتماعية والتكاليف المترتبة عن توفير البنية التحتية المطلوبة. ٤ - توفر تمويل مالي أو التزام طرف ثالث بتمويل البنية التحتية. ٥ - قرب الأرض أو الموقع من المراكز المأهولة بالسكان، والموظفات والمطارات. ٦ - ملاءمة الموقع أو المواقع. ٧ - الحاجة المبررة لأرض صناعية أو موقع للتقنية والمدن الصناعية ومناطق التقنية المناسبة للموقع المطلوب. ٨ - مستوى الإقبال المتوقع من المطورين والمشغلين من القطاع الخاص. ٩ - الآثار الإيجابية لتطوير الأرض أو الموقع على تنمية المنطقة بشكل عام. ١٠ - مراعاة أهداف وسبسيات خطط الدولة لتمتيه المحلية من اعتبارات المناطق الحدودية الضغط على المناطق والمناطق المزدحمة وتقليل عوامل الهجرة الرئيسية. ١١ - تحقيق قيمة مضادة للدخل الوطني تناسب مع الاستثمارات المتوقعة عند تطوير المدينة الصناعية المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣