اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أمس اختيار المدن الصناعية المحددة.
تشمل الأسس لتحديد موقع أو أرض معينة لتكون مدينة صناعية محددة أو منطقة تقنية الآتي:
١ - الاستخدام الحالي للأرض وتوزيعها.
٢ - التأثيرات البيئية الناجمة عن تخصيص الأرض أو الموقع للنشاط الصناعي أو التقني والإجراءات العملية المتوفرة للتخفيف من تلك التأثيرات والمخاطر الماحدة لتحديد الأرض أو الموقع.
٣ - مستوى الخدمات المتوفرة بالصلص أو الموقع والمؤشرات الاجتماعية والتكاليف المترتبة عن توفير البنية التحتية المطلوبة.
٤ - توفر تمويل مالي أو التزام طرف ثالث بتمويل البنية التحتية.
٥ - قرب الأرض أو الموقع من المراكز المأهولة بالسكان، والموظفات والمطارات.
٦ - ملاءمة الموقع أو المواقع.
٧ - الحاجة المبررة لأرض صناعية أو موقع للتقنية والمدن الصناعية ومناطق التقنية المناسبة للموقع المطلوب.
٨ - مستوى الإقبال المتوقع من المطورين والمشغلين من القطاع الخاص.
٩ - الآثار الإيجابية لتطوير الأرض أو الموقع على تنمية المنطقة بشكل عام.
١٠ - مراعاة أهداف وسبسيات خطط الدولة لتمتيه المحلية من اعتبارات المناطق الحدودية الضغط على المناطق والمناطق المزدحمة وتقليل عوامل الهجرة الرئيسية.
١١ - تحقيق قيمة مضادة للدخل الوطني تناسب مع الاستثمارات المتوقعة عند تطوير المدينة الصناعية المحددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد