القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط وشروط وإجراءات العمل بالهيئة. تقوم الهيئة بإعداد الضوابط والشروط والمنهج التي تنظم سير العمل بها وتعتمد من المجلس، ومن هذه التمتطلبات ما يلي: - نماذج الموعد الذي تحدد العلاقة بين كل من الهيئة وكل من المطور، والمشغل، أو المستثمر بما في ذلك شروط الرخصة وتحصيل الإيرادات والصلح في المنازعات. - ضوابط وشروط المنافسات وعقود التطوير، التشغيل، الخدمات بالمدن الصناعية المحددة. - ضوابط وتصميم المباني داخل المدن الصناعية المحددة، والمواصفات القياسية البيئية والشروط الفنية ومتطلبات السلامة. - الشروط الموحدة الخاصة بتنافيض بيع الأراضي التابعة للهيئة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء طبقا لما ورد بالامادة الخامسة (فقرة ٨) من التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣