القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التأهيل المسبق للمطورين والمشغلين والمستثمرين. تقوم الهيئة بتأهيل المطورين والمشغلين والمستثمرين. وإجراء عملية التأهيل المسبق تسوق الهيئة بالإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المحلية والعالمية مع وصف للمرشح ودعوة المتنافسين للتأهيل المسبق بناء على المعايير الآتية : أ - بيان سابقة الأعمال والخبرة. ب - الشهادات الفنية. تقوم الهيئة بمراجعة المعلومات المقدمة من المتنافسين وتطبيق المعايير المذكورة أعلاه في الفقرات (١) لتصنيف المتنافسين ورفع توصيات إلى المجلس، وذلك لتأهيلهم مسبقا ومن دعمهم لتقديم عرضهم للمناقصة التأهيلية. يقوم المجلس بدراسة توصيات المدير العام واعتمد نتائج التأهيل للمستثمر في قائمة تضم المتنافسين المؤهلين. يحق للمتنافسين الذين تأهلوا مسبقا دخول مناقصات التأهيل المسبق المستقبلية للمناقصة وذلك لمدة ستة سنين، بعد انقضائها يتقدمون لمنافسة السبق بالطرف المعتادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣