القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق حامل رخصة التطوير أو التشغيل. ١ - يحق لصاحب رخصة التطوير أو أجزاء من المدينة الصناعية المحددة وفق خطة التطوير المعتمدة من الهيئة المدنية الصناعية المحددة أو عند إبرام عقد الانتفاع بين الهيئة والطور. ٢ - يحق لصاحب رخصة التشغيل تقديم خدمة أو أكثر في كل أو جزء من المدينة الصناعية المحددة وفقا لسنوي الخدمات المطلوبة تقديمها الموضحة في خطة التطوير المعتمدة لكل مدينة وحسب عقود التشغيل والتطوير وتقديم الخدمات. ٣ - صاحب رخصة التطوير وصاحب التشغيل لهما الحق في أية أية أ - تأجير الأرض داخل المدينة الصناعية المحددة الأخرى الآتية؛ ب - تحويل وتخصيص المباني الصناعية المحددة المسموح بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣