اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد العمل في تطوير المدينة الصناعية المحددة.
وفى هذا الخصوص فإن لفظ (منتج) المقصود به هو الانتهاء من أعمال التطوير بالموقع وبالتالي بدء النشاط الإنتاجي داخل المدينة، علما أنه ليس بالضرورة أن يكون بالمدينة أو المنطقة مستأجرين حتى تصنف (منتجعة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد