اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات حامل رخصة التطوير أو التشغيل.
١ - التزام من حامل رخصة التطوير أو التشغيل بالآتي:
١ - التزام من تقيد شائغلي المدينة الصناعية المحددة وصاحب الرخصة نفسه بشروط العقد الانتفاع والتنظيم وأحكام هذه اللائحة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
٢- إنشاء البنية التحتية وصيانتها بشكل جيد وتوفير الخدمات التوسعية للمدينة الصناعية المحددة وفق شروط الرخصة عقد الانتهاء مع الهيئة.
٣- توفير الخدمات المنصوص عليها في عقد الانتفاع أو تقديم الخدمات للمستفيدين والساكن وأصحاب أو المشغل على تزويدهم بها بصورة متوافقة مع خطة التطوير.
٤- السماح لمشغل الهيئة بدخول المدينة الصناعية المحددة للتأكد من أن المطور أو المشغل يزال نشاطه وفقا لشروط الرخصة عقد تقديم الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد