القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات حامل رخصة التطوير أو التشغيل. ١ - التزام من حامل رخصة التطوير أو التشغيل بالآتي: ١ - التزام من تقيد شائغلي المدينة الصناعية المحددة وصاحب الرخصة نفسه بشروط العقد الانتفاع والتنظيم وأحكام هذه اللائحة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ٢- إنشاء البنية التحتية وصيانتها بشكل جيد وتوفير الخدمات التوسعية للمدينة الصناعية المحددة وفق شروط الرخصة عقد الانتهاء مع الهيئة. ٣- توفير الخدمات المنصوص عليها في عقد الانتفاع أو تقديم الخدمات للمستفيدين والساكن وأصحاب أو المشغل على تزويدهم بها بصورة متوافقة مع خطة التطوير. ٤- السماح لمشغل الهيئة بدخول المدينة الصناعية المحددة للتأكد من أن المطور أو المشغل يزال نشاطه وفقا لشروط الرخصة عقد تقديم الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣