القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق وواجبات ١ - لمشيل الهيئة وتطبيق معايير الأداء وضبط الجودة. ٢ - بالإضافة إلى ما تنص عليه الفقرة (١) أعلاه، يحق للهيئة فرض لأي مدينة صناعية محددة دون إشعار مسبق، إذا توافر قناعة لدى الهيئة بأن إحكام هذه الإنشاءة، أو شروط الرخصة الخاصة بالمطور أو المشغل أو أي من الأنظمة قد تم الإخلال بها. ٣ - تقوم الهيئة بالإشراف الكامل على مدى تطبيق اشتراطات المخططات اللازمة للإنشاء داخل المدن الصناعية وكذلك اشتراطات التخزين والمخلفات الصناعية وذلك بمخاطبات البيانات والبياض والتوسيع والتواؤم الكامل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصناعة والكهرباء، والهيئة العامة للاقتصاد والزراعة والسلامة بالدفاع المدني، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة باجتها التهاصة الخاصة أو من تقوم بشانى لتولي هذه الأعمال لتطبيق المعايير والاشتراطات أو الرقابة على المخالفات التي تحدث أثناء الإنتاج أو التشغيل أو الصيانة. ٤ - لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المدير العام أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة، ولههم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بمشاطبين وزيارة المواقع بالمدن الصناعية المحددة وضبط المخالفات وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المدير العام ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها. ٥ - تبلل الهيئة المطور أو المشغل أو المستأجر أو الجهة صاحبة صناعية كتابة عند محالفته أحكام التنظيم وهذه اللائحة وشروط الرخصة وتمنحه فترة زمنية لازمة المخالفة، فإن لم يقم بذلك يتم تطبيق المخالفة أو الغرامة الواردة بالمادة (٢٠) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣