القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقود التطوير أو التشغيل أو تقديم الخدمات. يكون الحد الأقصى لمدة عقد التطوير والتشغيل وتقديم الخدمات. يكون سنة مع جواز تجديد العقد لمدة أخرى باتفاق الطرفين. تتولى كافة الحقوق والأصول الممنوحة من الهيئة بموجب عقد الانتفاع، بالإضافة إلى الأصول العائدة إلى المطور أو المشغل أو المستثمر الموجودة داخل حدود الأرض خلال مدة العقد ستؤول إلى الهيئة عند نهاية مدة الانتفاع ما لم تكن هناك حقوق وأصول تابعة للارض تم بيعها بواسطة صاحب العقد لطرف مستأجر بالمينية الصناعية المحددة استنادا على موافقة مسيقة من الهيئة حسب ما هو مبين تفصيلا بمقتود التطوير والتشغيل أو تقديم الخدمات. الفصل السابع الحقوق والالتزامات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣