اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/2003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير المرافق والخدمات.
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفر كافة المرافق والخدمات إلى المدن الصناعية المحددة بأفضل الأسعار والكفاءة التشغيلية وفي الأوقات المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد