لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقدم الشكوى، من قبل المستهلكين، أو ممارسي الأنشطة والمهن السياحية والمشرفين السياحيين إلى الهيئة، عن طريق أي من الوسائل التالية:
(أ) ملاحظات المستهلكين المكتوبة بمحضر الضبط خلال عملية الرقابة والتفتيش، أو الموجودة بالمكنوس لتقني الشكاوي والمقترحات (صندوق الشكاوى والمقترحات) داخل مقر المكتب الرئيسي/الفرع) لمنظمي الرحلات السياحية.
(ب) القنوات الإلكترونية التي الهيئة.
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
(ج) مناولة اللجميعة السعودية المرشدين السياحيين.
(د) هي وسيلة أخرى تتعددا الهيئة، وفق أدلة الإجراءات، لاستقبال الشكاوي.
(ه) أي الإدارة المختصة، حال ورود الشكوى إليها، بإخطار المرشد السياحي المشكو في حقه، على الإدارة الرسمية، بصورة من الشكوى ومرفقاتها (إن وجد) للرد عليها خلال
(١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، ويجوز لإظهار الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين إيذاء رأيها في هذه الشكوى خلال المهلة المذكورة.
٣- في حال ورود هذه الشكوى المهلة بالفقرة (٢) من هذه المادة، وتبين للإدارة المختصة وجود مخالفة، تتبع الإدارة المختصة على المشكو في حقه،
(١) تكليف المفتشين-إذا ما ارتكبت ضرورة ذلك-بالتحقيق على المشكو في حقه،
للتأكد من تطبيق النظام واللائحة، والسؤال عن الشكوى، وإثبات ذلك بذلك لمخضر الضبط وفق أحكام اللائحة.
(ب) إحالة الشكوى ومحضر الضبط إلى اللجنة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد