لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتولى الهيئة إعداد المخالفات، وتتشنر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
٢- يجوز تحديث قائمة المخالفات، بإتاحة المتطلبات المتاح لإيها بالفقرة (١) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك.
الفصل الثامن
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد