القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولى الهيئة إعداد المخالفات، وتتشنر على الموقع الإلكتروني للهيئة. ٢- يجوز تحديث قائمة المخالفات، بإتاحة المتطلبات المتاح لإيها بالفقرة (١) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك. الفصل الثامن أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥