لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته إلى الإدارة المختصة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تحريره.
٢ - تقوم الإدارة المختصة بمراجعة متطلبات عملية التفتيش والتي تمت وفق أدلة الإجراءات، وحال رصد أي قصور، يتم إثبات ذلك بتقرير موقع من المسؤول بالإدارة المختصة.
٣ - مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والثلاثون):
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد