القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته إلى الإدارة المختصة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تحريره. ٢ - تقوم الإدارة المختصة بمراجعة متطلبات عملية التفتيش والتي تمت وفق أدلة الإجراءات، وحال رصد أي قصور، يتم إثبات ذلك بتقرير موقع من المسؤول بالإدارة المختصة. ٣ - مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والثلاثون):

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥