لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المفتش، أثناء ممارسة عملية الرقابة والتقييم، السطات والصلاحيات الآتية:
١ - الدخول للأماكن والمكاتب المسوم فيها ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي بعد التعريف بنفسه وإبراز بطاقته التعريفية لممارسي أعمال مهنة الإرشاد السياحي.
٢ - الاطلاع على التراخيص والتصنيفات والسياسات المطلقة، بما في ذلك الأوراق والملفات وأصول الإثباتات الشخصية لمرشدين السياحيين، وكل وثيقة ذات صلة بممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي وفق النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد