لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الإدارة إعداد نماذج بيانات محضر الضبط، وتوثق أدلة الإجراءات كيفية استعماله وحفظه.
٢ - في حالة عدم توفر محضر الضبط، أتاح عملية التدقيق، يجوز للمفتش اللجوء إلى وسيلة أخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، لرفع وثائق المخالفة، طالما أن التأخير قد يؤدي إلى زوال، أو إخفاء، أو تغيير كامل معالمها، أو جزء منها، ويدرك المفتش قيمة بهذا الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد