القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يباشر المفتش عملية الرقابة، والتدقيق خلال الساعات التي تحددها الإدارة المختصة في أدلة الإجراءات. ٢ - تتم عملية الرقابة والتدقيق من قبل المفتشين السياحين ومنظمي الرحلات السياحية المتعاقدين معهم، وحدق إجراء عملية الرقابة والتدقيق خارج هذه الجداول وفق الحالات التي تحددها الإجراءات وموافقة الإدارة المختصة. ٣ - يلتم المفتش بإفصاح – كتابة – لتدابير الرقابة والتدقيق عن أي علاقة له، سواء قريبة (حتى الدرجة الرابعة) أو مطلحة (استمار أعمال مهنة الأرشاد السياحي)، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لضمان نزاهة عملية الرقابة والتدقيق وصحة إجراءاتها. الهيئة العامة للصحافة والاتصال Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥