لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للإدارة المختصة التنسيق، وفق الآلية التي تحددها الأدلة الإجراءات، مع الجامعات والمعاهد والمراكز السعودية للمرشدين السياحيين وغيرها من القطاعات التربوية والتعليمية لأهالي بشأن تطبيق الأعمال التالية:
أ) متابعة مدى تنفيذ المعايير المنهجية عند إقامة البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من الأعمال التدريبية، أو التأهيلية الممثلة بممارسة مهنة الإرشاد السياحي.
ب) موافاة الإدارة المختصة بتفاصيل دورية عن كل ما يتصل بالأعمال المشار إليها بالفقرة (١) من هذه المادة لدراستها وتقييمها.
٢ - تقوم الإدارة المختصة بعرض نتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة (١) من هذه المادة على الرئيس لاتخاذ ما يرأى مناسبا بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسطى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد