لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بالالتزام ببرامج تدريبية تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة، على أن يزود الهيئة عند طلبها بصور شهادات عن تلك البرامج.
الفصل السابع
الرقابة والتفتيش والشكاوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد