القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بالالتزام ببرامج تدريبية تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة، على أن يزود الهيئة عند طلبها بصور شهادات عن تلك البرامج. الفصل السابع الرقابة والتفتيش والشكاوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥