لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بالضوابط التالية، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات، أثناء ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي:
١- التقيد بأشراطات الترخيص ومعايير التصنيف وأحكام النظام واللائحة.
٢- إبراز شهادة الترخيص والتصنيف على الصدر، لتتمكن الهيئة وجهات الاختصاص والمعاملة من الاطلاع عليها.
٣- إعداد تقارير عن الرحلات المنفذة وإرسالها إلى الهيئة، وتفيد متغيرات على هذه الرحلات.
٤- التقيد بأنظمة الدولة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والسلامة، والإسعاف، والإخلاء، وحسن التعامل معهم.
٥- تطبيق البرامج والرحلات السياحية عليها مع منظم الرحلات السياحية، ويخاضة ما يتعلق بمواعيد هذه البرامج.
٦- توفير الإدارة المختصة بما تطلبه من معلومات مثل: (النسب والإحصاءات، البرامج، الرحلات المنفذة، معدل الأسعار، ذات الصلة بالمرشدين السياحيين، وفق الآلية التي تحددها أدلة الإجراءات).
الهيئة العامة للثقافة والآداب السعودي
٩ - التقيد - إن أمكن - بالزمني الرسمي السعودي.
١٠ - مراعاة ألا يزيد عدد أفراد المجموعة السياحية التي تقطع تحت إشراف المرخص له عن (٢٥) وخمسين شخصا في الموقع السياحي، وفي حال إذا كان يرافق وسيلة نقل، فإنه يتعين أفراد المجموعة السياحية عن سعة وسيلة النقل التي يرافقها.
١١ - الالتزام باستخدام اللغة أو اللغات المعتمدة في شهادة الترخيص والتصنيف للتحدد، أثناء ممارسة مهنة الإرشاد السياحي سواء كانت اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو غيرها، ووفق ما هو محدد في أية الإجراءات.
١٢ - عدم تنظيم برامج أو رحلات سياحية إلا من خلال برنامج سياحي لمنظم الرحلات السياحية.
١٣ - التخلي بالأخلاق والمواطنة الصادقة لإلزام المملكة بالصورة الجيدة.
١٤ - تقديم خدمات بديلة معالجة لأي تغيير في عناصر الرحلة المرغوبة.
١٥ - الحصول على المعلومات السياحية المعتمدة من الهيئة، والمعلومات اللازمة التي تخاطب المشاركين من مراكز المعلومات السياحية المعتمدة مع العلم وفي كل المتطلبات الموضحة في أدلة الإجراءات.
١٦ - عدم استغلال مهنة الإرشاد السياحي، أو تجارية تخالف النظام واللائحة.
١٧ - عدم ذكر معلومات تخالف الحقائق أو تضر بمصالح المملكة.
١٨ - عدم قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة مهنة الإرشاد السياحي.
١٩ - عدم تنظيم زيارات إلى المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، متضمنا تعليمات التصوير في تلك المواقع.
٢٠ - عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو إكراميات، أو خدمة من المنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي.
الهيئة العامة للضيافة والسياحة
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
٢١ - إعادة شهادة الترخيص والتصنيف بعد انتهاء مدة الترخيص أو في حال تركه العمل.
٢٢ - احترام مبادئ وقواعد المنافسة، وفق الأنظمة واللوائح السارية، وعدم الإضرار بمعاملي الأنشطة والمهن السياحية المرخصة لهم.
٢٣ - عدم رفض تقديم الخدمة دون سبب مبرر.
٢٤ - تنفيذ الرحلات والبرامج السياحية المعتمدة من قبل منظمي الرحلات السياحية المرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد