القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له، قبل ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي بالتعاقد مع منظمي الرحلات السياحية، وفق المتطلبات الموضحة في أدلة الإجراءات، ويما لا يتعارض مع اللائحة والأأنظمة واللوائح السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥