لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له، قبل ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي بالتعاقد مع منظمي الرحلات السياحية، وفق المتطلبات الموضحة في أدلة الإجراءات، ويما لا يتعارض مع اللائحة والأأنظمة واللوائح السارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد