القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقدم المرخص له للإدارة مقدمة قائمة بأسعار الخدمات المقدمة عند الإرشاد السياحي. ٢ - المرخص له بالتنفيذ التعديل أشهر على الأكل. ٣ - يجب ألا يفرض المرخص له رسوم إضافية للخدمة على أسعار الخدمات المقدمة، وفق ما تحدده الإجراءات. ٤ - تعلن الهيئة أسعار الخدمات المقدمة في الإرشاد السياحي على موقعها الإلكتروني. ٥ - يراعي إبلاغ صاحب التصنيف على العنوانين المحددة بواسطة في حالات الاعتراض والتنظيم الواردة في هذه المادة. الفصل السادس الترامات المرخص له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥