لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم المرخص له للإدارة مقدمة قائمة بأسعار الخدمات المقدمة عند الإرشاد السياحي.
٢ - المرخص له بالتنفيذ التعديل أشهر على الأكل.
٣ - يجب ألا يفرض المرخص له رسوم إضافية للخدمة على أسعار الخدمات المقدمة، وفق ما تحدده الإجراءات.
٤ - تعلن الهيئة أسعار الخدمات المقدمة في الإرشاد السياحي على موقعها الإلكتروني.
٥ - يراعي إبلاغ صاحب التصنيف على العنوانين المحددة بواسطة في حالات الاعتراض والتنظيم الواردة في هذه المادة.
الفصل السادس
الترامات المرخص له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد