القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتعين على المرخص له التقدم بطلب تحديد التصنيف قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة التصنيف لاستيفاء الشروط والضوابط المحددة في اللائحة. ٢ - تراعي الإدارة المختصة أحكام المادة (الثامنة) عند النظر في طلب تجديد التصنيف. ٣ - يجوز للإدارة المختصة تعديل التصنيف الصادر للمرخص له حال تقدمه بطلب بذلك، واستيفاؤه الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وفق اللائحة. المذكرات الوطنية للبيان والمحفوظات الهيئة العامة للزحاقة والبيئة الوسطى Saudi Commission for Tourism & National Heritage الاعتراضات والطلبات على التصنيف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥