لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف لممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي إلى الإدارة المختصة، وفق الاشتراطات والضوابط التالية:
أولا: متطلبات تقديم طلب الترخيص:
١- تعبئة طلب الترخيص الموضح الخاص بطلب الترخيص لممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي في النموذج الإلكتروني للترخيص والأيلة المحددة في أدلة الإجراءات.
٢- توافر الشروط التالية في طالب الترخيص، وتقديم ما يثبت ذلك، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات:
أ) أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن (٢١) واحد وعشرين عاما هجريا.
ب) أن يكون لبنانيا وسليما من الأمراض والعاهات التي تمنعه من أداء عمله كمرشد سياحي.
ج) أن يكون من المسوم لهم بمزاولة أعمال مهنة الإرشاد السياحي طبقا للأنظمة واللوائح السارية.
د) إجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والدورات التدريبية والتأهيلية للإرشاد السياحي.
(١) الحصول على دورة في الإسعافات الأولية من جهة معتمدة.
(٢) لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(٣) إن لا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم باللإعراض ضد طالب الترخيص لمخالفة النظام ولواثته، ما لم يخصي على صدور القرار أو الحكم (٥) سنوات عند تقديم الطلب.
(٤) تسجيل العنوان الوطني وفق الأطمنة والوثائق السارية.
(٥) تقديم طلب الترخيص للمستقالين ومراجعة طلب الترخيص.
(٦) سداد مقابل المالي للهيئة لاستقبال ومراجعة طلب الترخيص.
(٧) نسخة من الطلب المقدم للاضضمام لعيونية الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.
(٨) في حال استيفاء طالب الترخيص المتطلبات المحددة (١/٢، ٢) من هذه المادة وسداد المرخص له للغرامات الصادرة بحقه إن وجدت، تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب ومستنداته والتأكد من صحة البيانات المقدمة والبت فيه خلال (١٠) عمل من تاريخ تقديمه.
(٩) في حالة عدم وجود أي ملاحظات، تصدر الإدارة المختصة الموافقة المبدئية لطالب الترخيص، وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات، على العناوين الرسمية له، محدثا (٣) شالون يوميا لاستكمال باقي متطلبات إصدار الترخيص المحددة في اللائحة.
(١٠) يجوز للإدارة المختصة، بناء على طلب الترخيص، تجديد الموافقة المبدئية لمرة أو أكثر، وفق متطلبات أداء الإجراءات، حال فاتهها بما يقدمه طالب الترخيص من مبررات وأسباب تدم عليه.
(١١) لا يجوز، بأي حال من الأحوال، قيام طالب الترخيص بممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي في مرحلة الموافقة المبدئية ولحين إصدار شهادة الترخيص والتصنيف وفق أحكام اللائحة.
- في حالة رفض الإدارة مطالب التخريص، فيجب أن يكون مسيبا ويرسل، على العناوين الرسمية، لطلب التخريص وفق متطلبات أدلة الإجراءات، ويجوز له التظلم أمام الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالرفض، ويراعى ما يلي:
(أ) ينظر الرئيس في التظلم، ويخبر طالب التخريص، على العناوين الرسمية، بالرد وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
(ب) في حالة الرفض أو عدم الرد، يجوز لطالب التخريص أمام ديوان المظالم وفق نظامه.
٩- متطلبات مرحلة إصدار الرخصة:
١- يتعين على طالب التخريص الالتزام بالمتطلبات التالية، إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال المهلة المحددة بالموافقة المبدئية (أو/٥) من هذه المادة:
(أ) تقديم ما يثبت الانتماء في عضوية الجمعية السعودية للمرشحين السياحيين.
(ب) صور هوية شخصية وتشهيد، وتحديدها سنويا.
(ج) صور توثيقية حديثة وفق المواصفات المحددة في أدلة الإجراءات.
(د) تعادل بالاطلاع والمستندات المقدمة المحددة في أدلة الإجراءات: - صحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على التخريص.
- عدم مخالفة أحكام النظام واللوائح، التي تم الاطلاع عليها، وذلك قبل وآثا ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي.
- عدم تعيير العناوين الرسمية قبل إخطار الهيئة بذلك وموافقتها رسميا وتعديل ذلك في سجلاتها.
٢- في حال تقيد طالب الترخيص المستندات الموضحة بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال المهلة المحددة، تقوم الإدارة المختصة بتكليف المختصين، للمطابقة والتأكد من صحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الترخيص بخصوص الترخيص والتصنيف، ويعد تقرير بذلك، وفقا لأدلة الإجراءات، ويجوز الاستعانة بأي جهة فنية أو مختصة، وفق أحكام اللائحة، لاستكمال أعمال المعاينة.
٣- في حال تأكد الإدارة المختصة من عدم وجود أو ملاحظات وفق المتطلبات المذكورة بهذه المادة، يخطر طالب الترخيص في أدلة الإجراءات - وينعقد بالاطلاع بقيام ما يلي:
- توقيع بعض البيانات والمستندات المخصصة للحصول على الرخصة.
- تقديم ما يثبت الانضمام في عضوية الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين قبل صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وتجديدها سنويا.
- عدم مخالفة أحكام النظام والأنظمة خلال ممارسة نشاط المرشد السياحي.
- عدم تغيير الغير – يأتي شكل من أشكال تعيبيرا.
- عدم تمكين الغير – يأتي شكل من أشكال تعيبيرا.
٤- يتعين على طالب الترخيص الإتخاذ برنامج تأهيلي تقدمه الهيئة وفقا لما تحدده أدلة الإجراءات، ما لم يسبق له الالتحاق بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد