لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتولي الإدارة المختصة طلب الترخيص والبيت فيه، خلال (٧) سيعية أيام عمل من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الرسمية وفق أحكام النظام واللائحة.
٢- يتم إبلاغ طالب الترخيص، على الغناوين الرسمية، بالرد لطلبه مسببا.
٣- يجوز لمن يرفض طلبه أمام الرئيس وقف متطلبات الفقرة (أولا/٨) من المادة (الرابعة) من اللائحة، ويتعين على الهيئة إعداد المقابل المسبب لهذا الإصدار الترخيص والتصنيف، وذلك لطالب الترخيص الذي رفض طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد