القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولي الإدارة المختصة طلب الترخيص والبيت فيه، خلال (٧) سيعية أيام عمل من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الرسمية وفق أحكام النظام واللائحة. ٢- يتم إبلاغ طالب الترخيص، على الغناوين الرسمية، بالرد لطلبه مسببا. ٣- يجوز لمن يرفض طلبه أمام الرئيس وقف متطلبات الفقرة (أولا/٨) من المادة (الرابعة) من اللائحة، ويتعين على الهيئة إعداد المقابل المسبب لهذا الإصدار الترخيص والتصنيف، وذلك لطالب الترخيص الذي رفض طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥