لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على الإدارة المختصة تعبئة البيانات التالية في سجل، تحدد أدلة الإجراءات مواصفاته، عند إصدار الرخصة وشهادة التصنيف، وأثناء ممارسة الإرشاد السياحي:
١ - البيانات الخاصة المرخصة وشهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد