القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال فقد، أو تلف الترخيص، أو المرخص له به التقديم بطلب وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات للإدارة المختصة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الفقد، أو التلف، وتصدر الإدارة المختصة، خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، للرخصة وشهادة التصنيف (بدل الفاقد أو التالف)، حال استيفاء المرخص له للمتطلبات الموضحة في أدلة الإجراءات وسداد المقابل المالي المقرر. الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥