لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتعين على طالب الترخيص عند التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الإرشاد السياحي مراعاة ما يلي:
(١) الاطلاع على اشتراطات التصنيف وفئاته الواردة في اللائحة والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
(ب) مع مراعاة ما ورد بالفقرة (١) من هذه المادة، استيفاء طالب الترخيص البيانات الخاصة بالتصنيف وفئاته الواردة بنودش طلب الترخيص المشار إليه بالفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
٢ - في حال استكمال متطلبات الترخيص وفق أحكام المادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تصدر الإدارة المختصة شهادة التصنيف وفق أحكام المادة (السادسة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد