لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المرخص له إعلان نوع الخدمات المقدمة، وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وبصورة واضحة، وفي مكان بارز على الموقع الإلكتروني الرسمي له، أو بوسائل التبليغ الإدارية العامة للمرخص له.
٢ - تقوم الهيئة بتحديد أية مرافقية الأسعار وفق ما تحدده الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد