لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشط الهيئة أعمال ممارسة المهنة الإرشاد السياحي، بعد انطباق اشتراطات الترخيص عليها، بموجب أحكام النظام والوانه، وفق طبيعة النشاط الذي تمارسه، وحسب الفئات المحددة في أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد