القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص والتصنيف أو السماح لغيره باستخدامه أو استقلاله. ٢- لا يجوز للمرخص له إيقاف ممارسة النشاط، سواء إيقافا مؤقتا أو دائما، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة خلال (٣٠) ثالوثين يوما من البدء في تنفيذها، على أن يتم الإعلام في إحدى الصحف المحلية على نفقته المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥