لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حاصل استيفاء الطلب متطلبات المادة (الرابعة)، ومراعاة أحكام المواد (الثانية) و(الثالثة) عشرة (من اللائحة، تصدر الإدارة المختصة، الرخصة وشهادة التصنيف، وفق ضوابط التالية:
١ - أن تكون مدة الترخيص والتصنيف (ثلاث سنوات)، قابلة للتجديد لمرة أو أكثر وفق أحكام اللائحة.
٢ - توضيح بيانات المرخص له، وتاريخ بداية المدة وانتهاؤها.
٣ - إصدار المستندات التالية وفق المواصفات التي تحددها أدلة الإجراءات:
(أ) بطاقة هوية مهنية تعريفية أثناء ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي.
(ب) قائمة بالمواعيد والضوابط ومستوى الأداء والخدمة المطلوبة أثناء ممارسة أعمال المهنة الإرشاد السياحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد