لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على المرخص له التقدم للإدارة المختصة بطلب تجديد الترخيص والتصنيف قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص، لاستيفاء الشروط المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة وإدلة الإجراءات.
٢ - في حالة تقديم طلب تجديد الترخيص والتصنيف بعد انتهاء المهلة المحددة بالفقرة (١) من هذه المادة، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ ما يلي:
الهيئة العامة للبيئة والزراعة والموارد المائية
أ- تكليف المفتحين بالتقنيين على المرخص له للتأكد من عدم ممارسة مهنة الإرشاد السياحي بعد انتهاء الترخيص والتصنيف، وإثبات ذلك بمحضر الضبط وفق أحكام اللائحة.
ب- إحالة محضر الضبط، وصور من شهادة الترخيص، والتصنيف، وطلب التجديد، ورفع النموذج الموضح في أدلة الإجراءات، إلى اللجنة المختصة، إذا ثبت مخالفة النظام أو اللائحة.
ت- مع مراجعة ما ورد بالتقريرين (١)، (٢) من هذه المادة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه، واستيفاء المتطلبات اللازمة لتجديد الترخيص والتصنيف، تصدر الإدارة المختصة شهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد