القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي من الخدمات المنصوص عليها في المادة (الثانية)، إلا بعد الحصول على شهادتي الترخيص والتصنيف، مجتمعين، وفق أحكام النظام واللائحة، ويشمل ذلك الممارسة عن طريق الإنترنت أو التعاملات الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥