لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة المرشدين السياحيين تفيدا لأحكام النظام، وما يصدر بشأنها.
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص أو أيا من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، أو الفرع البيئية بالمملكة؛ أو ممثل الهيئة في مكتب الأمانة أو البلدية أو الهيئة العامة للاستثمار (حال توصيفهم) وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
الترخيص: عملية تضمن مراحل استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الموضحة في اللائحة للحصول على شهادة الترخيص.
الرخصة: وثيقة محددة المدة تصدر من الهيئة، باسم المرشد السياحي لممارسة أعمال الإرشاد السياحي وفق أحكام النظام واللائحة.
المرخص له: كل شخص طبيعي، حاصل على رخصة وشهادة التصنيف سارية المفعول من الهيئة لممارسة نشاط الإرشاد السياحي وفق اللائحة.
التصنيف: عملية تضمن تعريفا ووصفا وتقييما للعمل المقدم من المرخص له، مع تخصيص لفتات محددة وفق اللائحة.
شهادة التصنيف: وثيقة محددة المدة تصدر من الهيئة، باسم المرشد السياحي، محددة فيها التصنيف.
معايير التصنيف: الشروط والتطبيقات الواجب توفرها في نطاق عمل المرشد السياحي، للحصول على التصنيف وفق اللائحة.
المرشد السياحي: أي شخص طبيعي مرخص له بمهارة أعمال إرشاد السياح ومرافقتهم في أماكن الجذب السياحي في المملكة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عنها، وذلك مقابل أجر.
منظم الرحلات السياحية: المرخص له الذي يقدم رحلات وبرامج سياحية، ويشترط توصيفها داخل المملكة، أو خارجيا، ويشمل مقابل مبالغ مالية محددة، بحيث يشمل ذلك تقديم خدماتهم، أو أكثر من الخدمات المحددة في النظام واللائحة المنظمی الرحلات السياحية.
ممارسو أعمال المرشد السياحي: المرخص له وغير المرخص له.
قائمة الأسعار: بيان يحتوي على المبالغ المالية التي يحصل عليها المرشد السياحي من عملائه مقابل ما يقدم لهم من خدمات.
القالب المالي: المبالغ المالية المعدة التي تحصل عليها الهيئة نظير الخدمات المقدمة، وفق النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: الوثائق والمعايير الخاصة بممتطلبات ممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحي وفق أحكام النظام واللائحة والتعميمات الصادرة من الهيئة.
الجمعية: الجهة الجمعية المرخصة للمرشدين السياحيين.
المخالفات: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة، يتم ضبطها عن طريق الموظف المختص.
المخالفات التقنية: الأجهزة الإلكترونية التي تخدم أدلة الإجراءات، وتمثل أحد أشكال محضر الضبط.
اللجنة المختصة: لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
الهيئة العامة للسلامة والوقاية الوطني
التعليمات الرسمية: وسائل التواصل - بما فيها العنوان الوطني - التي يحددها طالب الترخيص والتصنيف أو المرخص له وفق أدلة الإجراءات، واللائمة بمكتابات، وقرارات الهيئة، واللجنة المختصة.
المعايير المهنية: وتتخذها الهيئة، توضح المهارات والمعارف والمهارات المطلوبة في المرشد السياحي؛ لتأدية المهام والمسؤوليات بمستوى احترافي، وتكون قابلة للقياس.
الرقابة: الأعمال والإجراءات، من اللاتحة والأدلة الإجراءات، وتطبقها الهيئة، للتأكد من التزام المرشد السياحي بأحكام النظام واللائحة.
المفتش: كل شخص مخول بفحص من المرشد أو من يوثقه بالقيام بعملية المعاينة والتقييم على ممارسي نشاط المرشد السياحي.
التنفيذ: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش، لأمكن عمل المرشد السياحي، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
محضر الضبط: الآدلة التي استخدمها الهيئة، أثناء عملية التفتيش لضبط المخالفات، حسب الآلية التي تقررها الإدارة المختصة.
خطاب الضمان: تعهد نهائي، غير مشروط، يصدر من أحد البلوغ، أو المصارف المرخصة من مؤسسة النقل المرخص له، أو طالب المرخص له، أو طالب الرخصة وشهادة التصنيف، يدفع قيمتها لصالح الهيئة خلال طلبها.
المستكلف: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد