القانوني

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تطبيق اللائحة على الممارس الذي يقدم خدمة إرشاد السياح ومرافقتهم في أماكن الجذب السياحي في المملكة وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها. ٢ - يصدر الرئيس، بناء على عرض الإدارة المختصة، قرار بتحديد أي أعمال، أو خدمات أخرى تعتبر وفق النظام واللائحة ضمن ممارسة نشاط المرشد السياحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥