لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تطبيق اللائحة على الممارس الذي يقدم خدمة إرشاد السياح ومرافقتهم في أماكن الجذب السياحي في المملكة وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها.
٢ - يصدر الرئيس، بناء على عرض الإدارة المختصة، قرار بتحديد أي أعمال، أو خدمات أخرى تعتبر وفق النظام واللائحة ضمن ممارسة نشاط المرشد السياحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد