لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ
المادة الخادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للإدارة المختصة، بعد موافقة الرئيس، الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لتمام أعمال الرقابة حسب التعليمات المنظمة لذلك، في الحالات التالية:
أ) تقديم الخدمات من المرشد السياحي حسب الترخيص والتصنيف.
ب) إعلان، وتطبيق قواعد الأمان.
ج) الشكاوى وما يرتبط بها من إجراءات.
٢ - يجوز للإدارة المختصة تحديد أي أعمال أخرى ذات صلة بأعمال الرقابة، وفق ما يحدد أدلة الإجراءات، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
٣ - يجوز للجهة بعد موافقة الرئيس أن تمنح مكافأة تشجيعية من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساعد من غير المختصين في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهن ويكون صرف المكافأة وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد